ميرزا حسين النوري الطبرسي
86
مستدرك الوسائل
موضع احرامه ] ( 3 ) فليقم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ومن لم يكن ساق فليحل وليتمتع بالعمرة إلى الحج ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الذي أمرتكم به ، ولكني قد سقت الهدي " فانزل الله تعالى توكيدا في المتعة : ( وأتموا الحج والعمرة - إلى قوله - فمن لم يجد فصيام ) ( 4 ) الآية . 4 - ( باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد ، حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفا ، وإن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، أو إن كان مكيا ، أو مجاورا سنين ، واستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع ) [ 9119 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج ، وهو الذي نزل به القرآن ، وقال ( 1 ) بفضله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان قد ساق الهدي في حجة الوداع ، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، نزل عليه ما نزل ( 2 ) ، فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق الهدي ولجعلتها متعة ، فمن لم يكن معه هدي فليحل ، فأحل الناس وجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي ، ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية ، فهذا وجه التمتع بالعمرة
--> ( 3 ) أثبتناه من المصدر . ( 4 ) البقرة 2 : 196 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 300 . ( 1 ) في المصدر : وقام . ( 2 ) في المصدر : ما ينزل عليه .